نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 452
على التي كان تمتع بها وخلى أجلها حتى تنقضي عدتها ، فإن لم يكن دخل بها جاز ذلك له ولغيره ، وعلى أختها . وليس على مريد المتعة ، التفتيش عن حال المرأة ، ولا يمكنها إقامة البينة على أن لا زوج لها ، فإن عقد عليها ثم بان لها زوج ، بطل العقد ولم يلزمه تسليم المهر ، فإن كان سلم بعضه رجع به ، ولم يلزمه الباقي . وولد المتعة لا حق بالمتمتع ، فإن أنكره ، لاعن ، وقيل : لا يلاعن . وإذا أقبضها المهر أو أبرأته منه قبل الدخول بها ثم وهب لها أيامها ، رجع عليها بنصفه . ومن حلف أن لا يفعلها لشئ أصابه فليفعلها ، ولا كفارة عليه . وتعتد من حين وفاة المتمتع بها في أيامها ، والحامل أبعد الأجلين ، والحائل دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشرا ، وقيل : نصف ذلك لأنها بمنزلة الأمة ، ولا تحتد [1] إن كان الأجل [2] يوما أو يومين وتحتد إن كان أكثر من ذلك . ولا يحلل ، المتعة ، المطلقة ثلاثا لمطلقها ، ولا يحصن [3] ، وإن خلا بامرأة ليتمتع بها ، فأنسى العقد حتى فعل فلا حد عليه ، ويستأنف العقد . * * * " باب آداب النكاح وعشرة الأزواج ، والزفاف ، والقسم " " وما يتعلق بذلك " يستحب لمريد النكاح الاستخارة ، وصلاة ركعتين ، والخطبة ، والإعلان ، والإشهاد . وأن يكون العقد والزفاف ليلا ، وأن يقول : الولي زوجتك على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، وإذا حمد الله فقد خطب ، وليس الولي والإشهاد شرطا في صحته .
[1] الحداد : ترك الزينة [2] أي مدة المتعة [3] أي لا يحصل بالمتعة الإحصان
452
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 452