نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 451
ويحرم بالوثنية ، والمرتدة ، والخنثى المشكل ، والمطلقة لغير السنة ، والمحرمات اللاتي ذكرناهن . ولا يجوز التمتع بالأمة إلا بإذن مالكها . ويستحب أن يشرط أن لا توارث ولا نفقة ، ولا قسمة ، وأن يضع مائه حيث شاء ، وأن عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل ، عدة الأمة ، أما حيضتين أو خمسة وأربعين يوما . وروي [1] حيضة واحدة ، والحامل وضع الحمل ، وإن لم يشرط فكذلك ، والعدة عليها ، وإن شرطا الميراث لزم بالشرط ، وإن شرطت أن ينال منها ما شاء سوى الوطأ ، أو نهارا لا ليلا ، أو بالعكس لزم ذلك ، فإن أذنت بعد فيه جاز . وتبين بانقضاء الأجل ، وإن أقبضها المهر ومكنته من نفسها بعض المدة دون بعض ، رجع عليها بالحساب ، وأيام حيضها لها . وإن أراد أن تزيده في الأجل وهب لها أيامها ، ثم استأنف على ما شاء . وإن وهب لها أيامها قبل الدخول فلها نصف المهر ، ولا تعتد ، وإن وهب بعده فكمال المهر وتعتد . ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضي إليها [2] إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له ، وإن كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها إلا من وليها ، وله حينئذ الإفضاء إليها إلا أن تشترط عليه ، وإنما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد ، ولا يلحقه ما ذكر قبله . فلو شرطا العقد إلى شهر ثم عقدا ولم يذكرا الأجل كان دائما . ويجوز أن يتمتع بامرأة مرارا كثيرة ، وإذا انقضى أجلها جاز له العقد عليها في عدتها ، ولا يجوز له العقد على أختها حتى تخرج عدتها ، ولا يجوز لغيره العقد
[1] الوسائل ، ج 14 ، الباب 22 من أبواب المتعة ، الحديث 1 و 6 [2] الإفضاء : أن يخلو الرجل بالمرأة ولو لم يجامعها وعن بعض : الإفضاء إلى الشئ : الوصول إليه بالملامسة
451
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 451