responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 453


ويجوز بلا شهود ، وبحضرة شاهدين فاسقين ، وكافرين ، وولي فاسق .
ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها ، ورشدها ، والأفضل إذنها لوليها ، فإن تعذر فبعض المسلمين .
ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته كالكافر ، ينوب المسلم في عقد المسلمة ، ويصح أن يتوكل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله ، وتتولى تزويج رقيقها .
ولا يصح أن يكون الواحد موجبا قابلا . ولا يكره العقد في شوال ، وقد كان في السالف وقع طاعون ففنى المملكات والأبكار فكرهوه لذلك .
ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب ، فمن فعله لم ير الحسنى على ما روى [1] .
ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد ، وأول الشهر ، وأوسطه ، وآخره ، فإن الجذام ، والجنون ، والخبل ، يسرع إليها ، وإلى ولدها ، إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه مستحب ، وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها ، وحين الزلزلة ، وكل آية مخوفة . وأن يطرق أهله ليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم ، وليلة يريد السفر في صبيحتها مسيره ثلاثة أيام بلياليها ، فإن الولد يكون عونا لكل ظالم ، وعريانا ، وفي السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، ومحتلما حتى يغتسل ، فإن تعذر توضأ ، خوف جنون الولد ، ووطأ زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده ، ولا بأس بجماع بعد جماع .
ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجيئ الولد حريصا على إراقة الدماء وليلة الأضحى لئلا يجئ الولد ذا ست أصابع أو أربع ، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد



[1] الوسائل ، ج 8 ، الباب 11 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، الحديث 1

453

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست