responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 450


حرة إلا برضاها ، فإن لم ترض وفعل فعلها فسخ عقدها ، أو عقد الأمة ، ويبينان بلا طلاق .
فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا ، ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء .
فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة ، فإن فعل ، فذلك الحكم .
* * * " أحكام المتعة " ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر ، قل أو كثر ، وأدناه كف من بر ، والأجل ، أما يوم أو نصفه ، أو ليلة ، أو من وقته إلى الزوال ، أو الغروب ، أو الصبح أو ما شاء من المدة .
ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين ، أو مرة مبهمة .
ولفظه : زوجتك ، أو أنكحتك أو متعتك ، أو نكحت ، أو تمتعت أو تزوجت والقبول : قبلت ، أو رضيت ، أو قبلت النكاح ، أو المتعة ، أو نعم ، فإن ذكر المهر دون الأجل ، أو ذكر المدة [1] مبهمة فهو دائم ، وإن ذكر الأجل دون المهر ، أو شهرا غير معين فهو باطل ، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد ، فإن خاف التهمة بالزنا أشهد ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل إلا يزيد على أربع ولا يجمع فيه بين الأختين ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما ، أو أخيهما مع سخطهما ، ولا بين الأم والبنت ، نسبا ورضاعا في جميع ذلك .
ولا يتمتع بالأمة على الحرة إلا برضاها .
ويستحب التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة .
ويكره بالمجوسية ، والفاجرة ، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة ، والهاشمية .



[1] في أكثر النسخ " المرة " بدل " المدة "

450

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست