نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 449
فقط إلا أن يجيز العقد ، وإن جعل عتق الأمة صداقها ، وجاء منها بولد ثم مات ولم يترك مالا ، ولم يكن أدى ثمنها ، فإن العتق والتزويج باطلان ، وترجع رقا للمولى الأول ، وإن كانت قد حملت من الثاني ، فولدها بمنزلتها ، وإن كان خلف وفاء للثمن صح ذلك كله ، والأولاد أحرار . ويجوز للأب تقويم أمة بنته وابنه الصغيرين على نفسه بثمن معلوم ، ووطأها ما لم يكن الابن وطأها قبل ، وإن كانا بالغين رشيدين لم يجز إلا برضاهما . وإذا تزوج العبد بإذن سيده ، ثم أبق بعد الدخول فبمنزلة المرتد ، ولا نفقة لها على السيد ، ووقف النكاح على العدة ، فإن رجع قبل انقضائها فالنكاح بحاله وإن رجع بعدها بطل ، ولا تنظر الأمة المزوجة عورة مولاها . وإذا زوج أحد الشريكين الأمة ، فللآخر فسخه وإجازته ، فإن دخل بها وجائت بولد لحق بأبيه ، وضمن للشريك نصف قيمته وربع عشر قيمة أمه إن كانت ثيبا ، ونصف عشرها إن كانت بكرا وعلى هذا كما لو وطأها أحد الشركين فحملت منه . ولا بأس أن يطأ السيد مملوكة عبده لأنها مملوكه . وإذا كان للرجل أمة نصرانية ، فأسلمت فاستولدها غلاما ، ثم مات السيد فعتقت ، فنكحت نصرانيا فتنصرت ، ثم ولدت أولادا عرض عليها الإسلام ، فإن أبت فأولادها من الذمي رق لولدها من سيدها . رواه [1] عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام وإذا ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكاح ، ووطأها الرجل بالملك ، وأعتقت المرأة العبد ، وتزوجته إن شاءت . ولا يجمع بين أختين في الملك بالوطأ ، ولا بين الأم وبنتها فإن وطأ الأم أو البنت ، حرمت عليه الأخرى أبدا ، وللحر أن يتزوج أمتين أو أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، وللعبد أربع إماء أو حرتين ، أو حرة وأمتين . ولا يجوز تزويج أمة على
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث 5 .
449
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 449