نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 447
فإن باعه بعده فعليه المهر ، وللمشتري الخيار في الموضعين . فإن باعها زوجا بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله وإن باعها به بعد الدخول أو بغيره قبل الدخول أو بعده صح البيع وانفسخ النكاح وسقط مهرها في المسألة الثانية . وإذا كان زوجان لمالك واحد . فباعهما من شخصين ، فلكل منهما الفسخ والإمضاء ، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء ، فإن باع أحدهما فقط كان له وللمشتري معا الخيار ، فإن أبى واحد منهما بطل العقد فإن أعتقهما معا فلها الخيار . وإذا زوج أمته بعبد ثم مات السيد ، فإن رضيت الورثة بالعقد مضى ، وإن سخطوه بطل . وإن زوج عبده أمة غيره فباعه فللمشتري الخيار ، فإن اختار إمضائه فلسيد الأمة الخيار ، فإن أبي أحدهما بطل النكاح . ويجوز وطأ الأمة المسلمة بملك اليمين ، والكتابية ، دون الصابئة ، والوثنية ، والمرتدة ، والخنثى المشكل ، ورخص في وطأ المجوسية بملك اليمين ، وليعزل عنها ، ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد غير أنه يكره أن يتخذ من الإماء من لا يقدر على إتيانهن مخافة الزنا عليهن . * * * " أحكام التحليل " ويجوز الوطأ بتحليل المالك ، وإباحته بلا عقد ، ويحل ما أحل منها وطئا وتقبيلا ، ولمسا ، فإن أحل الأعظم وهو الوطأ حل ما دونه . وإن أحل ما دونه لم يحل هو ، فإن وطئها كان خائنا ، والولد رق لمولاها ، وعليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، فإن أحل له الخدمة لم يحل سواها ، وإن أحل له الوطأ وجاءت بولد ، فعلى أبيه قيمته لسيدها ، فإن
447
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 447