نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 446
رجع عليها به بعد العتق ، وإن كان بعد الدخول والقبض ، رجع بالمهر على من دلسها [1] ، وأولادها أحرار ، وإن عقد عليها على أنها حرة بشهادة شاهدين فولدها أحرار لا سبيل عليهم ، فإن لم يقم لها بينة فعلى الأب قيمة الولد يوم سقط حيا لسيدها ، وعلى سيدها قبول ذلك ، فإن لم يكن معه مال سعى في ذلك ، فإن لم يسع فعلى الإمام ، افتكاكهم فإن زوجها السيد وقال : إنها حرة عتقت ، وولدها أحرار . وإذا عتقت الأمة تحت حر ، أو عبد لسيدها ، أو غيره ، فلها الخيار على الفور ، فإن أقامت بعد العتق معه فلا خيار لها . وإذا تزوج الحر بالأمة مع علمه أن المولى لم يأذن ، فأولاده منها رق لسيدها وعليه العقر ، وإن كان بإذنه فالولد حر والطلاق بيد الحر ، إلا أن يشرط المولى في العقد ، أن الطلاق بيده . فإن تزوجت الحرة بمملوك لم يأذن له المولى عالمة بذلك فلا مهر لها ، والولد رق للمولى ، فإن لم يعلم فأولادها أحرار ، وتتبعه بالمهر بعد العتق ، وإن أجاز مولاه أو مولى الأمة المتزوجة بغير إذنه ، النكاح ، فكما لو وقع بإذنهما في الأصل . وإن تزوجت أمة بعيد بأذن مولييهما فالولد رق لهما ، إلا أن يشترط أحدهما أن يكون الولد له ، وإن تزوجا بغير إذنهما فالولد لهما ، وإن أذن أحدهما فهو لمن لم يأذن ، فإن تزوجت الحرة أو الأمة بعبد فأعتق لم يكن لهما خيار . وإذا باع الأمة المزوجة ، أو العبد المزوج سيداهما ، كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه ، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد أن أقبضه الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمشتريها إلا أن يجيز العقد . وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر ،
[1] في بعض النسخ زيادة " وعليه عشر قيمتها لمولاها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا "
446
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 446