نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 448
لم يكن له مال ، سعى فيها . فإن شرط حرية الولد ، لم يغرم شيئا ، ويكره له أن يطأ الجارية بالتحليل إلا [1] باشتراط حرية الولد . ولا يجوز أن يحل لعبده جارية غير معينة ، وينبغي التلفظ بالتحليل ، بأن يقول : جعلتك في حل من وطئها ، أو أحللته لك . ويكره بلفظ العارية . والمدبرة أمة يحل تحليلها ، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما حلله إن يوما فيوما وإن شهرا فشهر أو لا يحل للشريكين وطأ أمة بينهما ، فإن أحل أحدهما صاحبه حل ، وإن كان نصفها حرا ، ونصفها رقا ، لم يحل للسيد وطؤها بالملك ، ولا بالعقد ، وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة في يومها وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيوان وإن اشترى الأمة حائضا فحتى تطهر ، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع ، أو تمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وله وطئها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه أفضل . ولا يحل له وطأ جاريته المزوجة ، ولا تجريدها ، ولا تقبيلها ، ولا نظرها بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضى العدة . وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام [2] عن قوله تعالى " والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم " [3] فقال : هو أن يأمر الرجل عبده أن يعتزل أمته ويستبرء بها بحيضة ثم يطؤها . وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها
[1] كذا في نسختين وفي بقية النسخ كلمة " إلا " غير موجودة [2] الوسائل ، ج 14 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 [3] النساء ، الآية 24
448
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 448