نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 439
المعتق بعضه ، ولا المكاتب ، ولا يجبر من أبي تزويج عبده المشترك بينه وبين غيره . ولا يدخل في الإذن في النكاح فاسده ولا صحيحه إن أذن في فاسده . وللسيد إجبار الأمة ، وأم الولد ، والمدبرة على النكاح ، صغيرة وكبيرة والمهر له . ولا يجبر إن دعته إليه ، ولا ينكح المكاتبة ، وإن دعته إليه لم يجبر . والكفاءة في النكاح : الإسلام ، واليسار بقدر مؤنتها ، فإن بان أنه لا يقدر فلها الفسخ ، فإن أعسر بها بعد ، فلا فسخ لها ، وترفع يده عنها لتكتسب ، وقيل لها الفسخ . وللأب والجد تزويج الصغيرة ، والصغير بمن الحظ لهما فيه ، وللمرأة تزويج أمتها ، والتوكيل فيه ، وأن يكون وكيلا في النكاح ، وإذا أوجب النكاح ثم مات ، أو جن قبل القبول لم يصح القبول كالبيع . * * * " باب المهور " يصح إصداق كل ما يجوز كونه ثمنا ، قل أو كثر ، من عين تباع ، ودين يسلم فيه ، ومنفعة يكرى ، وعمل يعمله لها دون وليها ، معلوم أوقاتا معينة . ويجوز حالا ومؤجلا بالشرط ، أجلا معلوما ، وهو حال بالإطلاق . ويستحب ذكره في نكاح الدوام ، وأن لا يزيد على خمس ماءة درهم ، فإن زاد عليها جاز ، وأقلهن مهرا أعظمهن بركة ، وأن يقبضها قبل الدخول ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويستقر بالدخول ، وبالموت من كل منهما ، ويكره لورثتها مطالبته به ، إذا لم تكن طالبته في حياتها ، وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه . وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فإن ادعت أنه دخل بها وأنكر ولا بينة ، حلف الزوج وإن طلق فعليه نصف المسمى ، وعليها العدة لاعترافها . وللمرأة منع نفسها منه حتى تقبض مهرها قبل الدخول بها ، وإن كان موسرا فالنفقة
439
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 439