responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


المعتق بعضه ، ولا المكاتب ، ولا يجبر من أبي تزويج عبده المشترك بينه وبين غيره .
ولا يدخل في الإذن في النكاح فاسده ولا صحيحه إن أذن في فاسده .
وللسيد إجبار الأمة ، وأم الولد ، والمدبرة على النكاح ، صغيرة وكبيرة والمهر له .
ولا يجبر إن دعته إليه ، ولا ينكح المكاتبة ، وإن دعته إليه لم يجبر .
والكفاءة في النكاح : الإسلام ، واليسار بقدر مؤنتها ، فإن بان أنه لا يقدر فلها الفسخ ، فإن أعسر بها بعد ، فلا فسخ لها ، وترفع يده عنها لتكتسب ، وقيل لها الفسخ .
وللأب والجد تزويج الصغيرة ، والصغير بمن الحظ لهما فيه ، وللمرأة تزويج أمتها ، والتوكيل فيه ، وأن يكون وكيلا في النكاح ، وإذا أوجب النكاح ثم مات ، أو جن قبل القبول لم يصح القبول كالبيع .
* * * " باب المهور " يصح إصداق كل ما يجوز كونه ثمنا ، قل أو كثر ، من عين تباع ، ودين يسلم فيه ، ومنفعة يكرى ، وعمل يعمله لها دون وليها ، معلوم أوقاتا معينة .
ويجوز حالا ومؤجلا بالشرط ، أجلا معلوما ، وهو حال بالإطلاق .
ويستحب ذكره في نكاح الدوام ، وأن لا يزيد على خمس ماءة درهم ، فإن زاد عليها جاز ، وأقلهن مهرا أعظمهن بركة ، وأن يقبضها قبل الدخول ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويستقر بالدخول ، وبالموت من كل منهما ، ويكره لورثتها مطالبته به ، إذا لم تكن طالبته في حياتها ، وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه .
وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فإن ادعت أنه دخل بها وأنكر ولا بينة ، حلف الزوج وإن طلق فعليه نصف المسمى ، وعليها العدة لاعترافها .
وللمرأة منع نفسها منه حتى تقبض مهرها قبل الدخول بها ، وإن كان موسرا فالنفقة

439

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست