responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 438


نفسها ، وينبغي للعاقد أن لا يقتضها [1] . ولا يسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين بموت ولده .
ويستحب أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلا أن يعضلها ، وهو أن يمنعها من الأكفاء ، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما ، وقف على رضاهما وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها ، وإذنها صماتها ، فإن كانت ثيبا ، أعرب عنها لسانها .
وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين ، توارثا إن ماتا طفلين أو كبيرين ، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما ، وقف العقد على بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه .
فإذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر ، فإن مات أحدهما بعد البلوغ والرضا . وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنه ما دعاه إلى الرضا ميراث ، وورث ، فإن نكل لم يرث .
ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وإن وكلت شخصا ليزوجها رجلا معينا لم يجز العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها .
والذي بيده " عقدة النكاح " الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها وهي رشيدة .
وليس للعبد ، والأمة ، والمدبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد ، التزويج إلا بإذن السيد .
فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته . وعقده صحيح بإذنه ، وله إجباره على النكاح ، وقبل ليس له . والصغير والكبير سواء .
فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له . وليس له إجبار



[1] الاقتضاض : إزالة البكارة وفي نسخة " يفتضها " بالفاء الموحدة ومعناهما قريبان

438

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست