نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 438
نفسها ، وينبغي للعاقد أن لا يقتضها [1] . ولا يسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين بموت ولده . ويستحب أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلا أن يعضلها ، وهو أن يمنعها من الأكفاء ، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما ، وقف على رضاهما وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها ، وإذنها صماتها ، فإن كانت ثيبا ، أعرب عنها لسانها . وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين ، توارثا إن ماتا طفلين أو كبيرين ، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما ، وقف العقد على بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه . فإذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر ، فإن مات أحدهما بعد البلوغ والرضا . وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنه ما دعاه إلى الرضا ميراث ، وورث ، فإن نكل لم يرث . ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وإن وكلت شخصا ليزوجها رجلا معينا لم يجز العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها . والذي بيده " عقدة النكاح " الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها وهي رشيدة . وليس للعبد ، والأمة ، والمدبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد ، التزويج إلا بإذن السيد . فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته . وعقده صحيح بإذنه ، وله إجباره على النكاح ، وقبل ليس له . والصغير والكبير سواء . فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له . وليس له إجبار
[1] الاقتضاض : إزالة البكارة وفي نسخة " يفتضها " بالفاء الموحدة ومعناهما قريبان
438
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 438