نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 422
فإن حلف لا ذاق فأخذ بفيه ومضغ ولفظه ، حنث ، فإن حلف لا آكل من هذه الحنطة فجعلها سويقا ، أو دقيقا ، فأكل منه لم يحنث ، فإن حلف على الدقيق فخبزه لم يحنث ، فإن حلف على الشحم فأكل الألية أو لحما لم يحنث . وإذا حلف على الرطب أو البسر فأكل المصنف [1] حنث ، فإن حلف على اللبن فأكل الزبد أو السمن لم يحنث ، فإن حلف لا كلم زيدا فسلم عليه حنث ، فإن أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه إيماء بيده أو عينه لم يحنث . وإذا حلف لا وهب له فتصدق عليه أو بالعكس أو أهدى إليه حنث ، فإن حلف لا ركب دابة العبد فركبها لم يحنث ، فإن حلف لا استخدمه فخدمه من عند نفسه لم يحنث ، فإن حلف على الفاكهة فأكل العنب أو الرمان أو الرطب حنث ، فإن حلف لأشم الورد فشم دهنه لم يحنث ، فإن حلف لأضربه فعضه لم يحنث . وإذا حلف لا أكل أدما فأكل لحما مشويا أو مطبوخا حنث . فإن حلف لا يتكلم فقرء القرآن لم يحنث ، وإذا حلف لا بعت عبدي أو لا وهبته فأوجب ولم يقبل الآخر لم يحنث ، وإذا حلف لأدخل هذه الدار ، فانهدمت ثم أعيدت بآلتها فدخلها حنث ، وقيل : لا يحنث وإن بنيت بغير تلك الآلة لم يحنث . وإذا حلف لا يتسرى فأخذ أمة وخدرها ووطأها حنث ، فإن حلف لا آكل هذه التمرة فوقعت ( 1 ) على تمر كثير أكله إلا واحدة لم يحنث . * * * باب النذور والعهود لا يصح النذر إلا في طاعة تماثل ما يعبد الله به في الشريعة المحمدية ، أو ترك قبيح أو مكروه .
[1] المصنف : الذي نصفه رطب ونصفه بسر . ( 2 ) تلك التمرة
422
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 422