responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 421


وإذا دخل الدار المحلوف عليها ، أو كلم المحلوف على أن لا يكلمه ، ناسيا أو مكرها ، أو جاهلا ، لم يحنث .
فإن حلف : لا دخلت على زيد داره ، فدخلها وهو وغيره فيها ، وهو لا يعرفه [1] لم يحنث ، فإن استثناه بقلبه بأن قصد الدخول على عمرو دونه ، حنث .
فإن حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث لأن السلام لفظ عام يتخصص بالقصد و الفعل واحد لا يصح تخصيصه [2] فإن حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث ، فإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ، فإن هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث ، فإن هلك كذلك في الغد بعد مضي زمان يمكن فيه الأكل حنث ، وقبله لم يحنث ، فإن حلف لا أكلمه عن قرب أو بعد أو حقب [3] فلا حد له ، فإن حلف لا اشتريت أو لا ضربت فأمر من فعلهما لم يحنث .
فإن حلف لا أكل الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث ، فإن حلف لا أدخل الدار فأدخل رجله لم يحنث ، وإن حلف - ليدخلنها فأدخل رجله لم يبر [4] فإن حلف لا شربت من دجلة فشرب منها كرعا أو بإناء أو بيده حنث ، والكارع شارب من فيه ، كالقدح [5] .
فإن حلف لأفارقه دون أخذ حقه ، فإن كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوبا أو دينارا حنث ، وإذا حلف لا يأكل الرؤس فأكل رؤس العصافير والسمك لم يحنث وقيل : يحنث ، فإن حنث لا يأكل لحما فأكل كبدا ، أو قلبا ، أو سمكا [6] أو ألية لم يحنث .



[1] أي لا يعرف زيدا .
[2] تعليل للفرع السابق .
[3] الحقب : الزمان الطويل وفسر بأزمنة مختلفة في الطول .
[4] بر في القول : صدق فيه
[5] أي كالشرب من القدح .
[6] في بعض النسخ " سمعا " بدل " سمكا "

421

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست