نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 421
وإذا دخل الدار المحلوف عليها ، أو كلم المحلوف على أن لا يكلمه ، ناسيا أو مكرها ، أو جاهلا ، لم يحنث . فإن حلف : لا دخلت على زيد داره ، فدخلها وهو وغيره فيها ، وهو لا يعرفه [1] لم يحنث ، فإن استثناه بقلبه بأن قصد الدخول على عمرو دونه ، حنث . فإن حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث لأن السلام لفظ عام يتخصص بالقصد و الفعل واحد لا يصح تخصيصه [2] فإن حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث ، فإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ، فإن هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث ، فإن هلك كذلك في الغد بعد مضي زمان يمكن فيه الأكل حنث ، وقبله لم يحنث ، فإن حلف لا أكلمه عن قرب أو بعد أو حقب [3] فلا حد له ، فإن حلف لا اشتريت أو لا ضربت فأمر من فعلهما لم يحنث . فإن حلف لا أكل الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث ، فإن حلف لا أدخل الدار فأدخل رجله لم يحنث ، وإن حلف - ليدخلنها فأدخل رجله لم يبر [4] فإن حلف لا شربت من دجلة فشرب منها كرعا أو بإناء أو بيده حنث ، والكارع شارب من فيه ، كالقدح [5] . فإن حلف لأفارقه دون أخذ حقه ، فإن كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوبا أو دينارا حنث ، وإذا حلف لا يأكل الرؤس فأكل رؤس العصافير والسمك لم يحنث وقيل : يحنث ، فإن حنث لا يأكل لحما فأكل كبدا ، أو قلبا ، أو سمكا [6] أو ألية لم يحنث .
[1] أي لا يعرف زيدا . [2] تعليل للفرع السابق . [3] الحقب : الزمان الطويل وفسر بأزمنة مختلفة في الطول . [4] بر في القول : صدق فيه [5] أي كالشرب من القدح . [6] في بعض النسخ " سمعا " بدل " سمكا "
421
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 421