responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423


فإن جعل الشرط بلوغ قبيح ، كأن يقول إن زنيت بفلانة فلله على [1] كذا على سبيل الشكر بالظفر لم يصح النذر ، وهو مأثوم ، وإن قصد بذلك الامتناع منه صح .
فإن جعل الشرط فعلا مباحا ، أو طاعة ، أو دفع مضرة ، أو اجتلاب نفع صح .
ولا يصح نذر القبيح ، والمكروه ، وترك الواجب ، والمباح . ولا ينعقد إلا إلا بقوله " لله علي كذا " أو " علي كذا لله " مطلقا ومشروطا ، فإن لم يقل " لله " كان بالخيار ، والوفاء أفضل ، فإن تجرد عن النية لم يصح .
فإن قال : على عهد الله ، أو ميثاقه ، أو عاهدت الله أن أفعل كذا من طاعة ، أو ترك قبيح ، أو مكروه ، كان نذرا .
فإن ذكر في النذر صلاة ، أو صدقة ، أو صوما معينا ، أو في مسجد معين ، أو على شخص معين ، أو في وقت معين ، لم يجزه غيره وعليه الإعادة .
فإن أخل بما نذره عمدا مع تمكنه منه ، فإن كان له وقت معين فخرج فعليه مثل كفارة إفطار شهر رمضان ، فإن لم يقدر فكفارة يمين . فإن لم يكن له وقت معين فمتى فعله أجزأه ، ويحنث لآخر جزء من حياته ، ويكفر من أصل ماله .
فإن نذر التصدق بجميع ماله ، وخاف ضرر ذلك على نفسه قومه على نفسه ، وأثبته وأخرج شيئا حتى يوفي ، وإن نذر فعل طاعة ، في مسجد معين ، وجب أن يسافر إليه ، فإن كان المسجد الحرام وجب أن يدخل حاجا ، أو معتمرا ، فإن نذر المشي إليه وجب ذلك إلا لعجز فليركب ، فإن ركب من غير عجز عاد فركب ما مشى وبالعكس ، فإن نذر المشي إليه لا لحج ولا لعمرة ولا عبادة فلا شئ عليه ، فإن نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو قبور الأئمة عليهم السلام ، أو المسجد الأقصى ، وجب الوفاء به ، وإن نذر نحر بدنة أو ذبح بقرة في بلد عينه كالبصرة والكوفة وجب فيها ، فإن أطلق فبمكة وبفناء الكعبة منها أفضل



[1] في بعض النسخ زيادة " صدقة "

423

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست