responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 414


كتاب الأيمان والكفارات لا ينعقد [1] يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو : ( أن يسبق لسانه كأن يقول لا والله ثم يستدرك ب‌ " بلى والله " أو يريد اليمين على شئ فسبق لسانه إلى غيره ) ولا على الماضي ، فإن كذب فعليه إلا ثم الكبير فقط ، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء ، ولا على أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا ويأثم باليمين ، ويجب حلها ولا كفارة ولا على أن يفعل مكروها ، أو يترك ندبا .
فإن حلف على فعل مباح وفعله أولى ، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث ، أو على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث ، فإن حلف على فعله و ترك أولى ، أو على تركه وفعله أولى ، خالف ولا كفارة .
فإن حلف على فعل الواجب أو الندب ، أو ترك القبيح والمكروه ، انعقدت يمينه ، فإن حنث فعليه الكفارة فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث ، ولا يمين بقوله : هو يهودي ، أو برئ من الدين ، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه [2] أو حلاله حرام



[1] في بعض النسخ " لا يعتد " .
[2] قال الشيخ رحمه الله في النهاية ، ص 555 : وإذا قال الرجل . إيمان البيعة والكنيسة يلزمني ، فإن كل ذلك باطل وسيأتي في النذر بيان من المصنف رحمه الله

414

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست