نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 414
كتاب الأيمان والكفارات لا ينعقد [1] يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو : ( أن يسبق لسانه كأن يقول لا والله ثم يستدرك ب " بلى والله " أو يريد اليمين على شئ فسبق لسانه إلى غيره ) ولا على الماضي ، فإن كذب فعليه إلا ثم الكبير فقط ، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء ، ولا على أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا ويأثم باليمين ، ويجب حلها ولا كفارة ولا على أن يفعل مكروها ، أو يترك ندبا . فإن حلف على فعل مباح وفعله أولى ، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث ، أو على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث ، فإن حلف على فعله و ترك أولى ، أو على تركه وفعله أولى ، خالف ولا كفارة . فإن حلف على فعل الواجب أو الندب ، أو ترك القبيح والمكروه ، انعقدت يمينه ، فإن حنث فعليه الكفارة فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث ، ولا يمين بقوله : هو يهودي ، أو برئ من الدين ، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه [2] أو حلاله حرام
[1] في بعض النسخ " لا يعتد " . [2] قال الشيخ رحمه الله في النهاية ، ص 555 : وإذا قال الرجل . إيمان البيعة والكنيسة يلزمني ، فإن كل ذلك باطل وسيأتي في النذر بيان من المصنف رحمه الله
414
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 414