نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 415
أو حلف غيره ، فقال : يميني في يمينه أو حلف على غيره [1] لم يكن لذلك حكم وروي [2] : في البراءة إن كذب ، كفارة ظهار وروي : كفارة يمين . ولا يمين إلا بالله تعالى وأسماؤه وصفاته الخاصة ، كالرحمان وبارئ النسم وخالق الخلق . فإن حلف بالحي أو الموجود لم يكن يمينا ، وإن حلف بالكعبة والنبي عليه السلام والمسجد أثم ولم ينعقد يمينه ، وكذلك سائر المخلوقات ، فإن قال : أقسمت أو أقسم أو اعزم أو أحلف فقط لم يكن يمينا ، فإن قال : أقسم بالله أو أقسمت بالله كان يمينا إن نوى يمينا في الحال ، وإن قال لعمر الله كان يمينا . فإن قال : على عهد الله كان نذرا لا يمينا ، فإن قال : بالله لأفعلن وأراد بالله أستعين لم يكن يمينا فإن قال : والله وبالله كان يمينا ، فإن قال : على كفالة الله أو أمانة الله لم يكن نذرا ولا يمينا . والاستثناء بمشية الله في اليمين يحلها ولا حنث فيها ، ويدخل [3] في الاقرار والعتق والطلاق ، ولا يجب ذلك في اليمين . وقيل : يجب لقوله تعالى [4] : ( ولا تقولن لشئ أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) ولا يكون له حكم حتى يتصل ، فإن انقطع لانقطاع نفس أو سعال [5] عرض له فبحكم المتصل ، وإنما يصح بالنطق والاعتقاد معا . فإن حلف ليضربن عبده ماءة سوط فضربه بعذق فيه ماءة شمراخ برء ، وإن
[1] أي على ضرر غيره . [2] قال في الجواهر : قيل والقائل المفيد و . . على ما حكي عنهم : تجب بها كفارة ظهار مع المخالفة ولم أجد به شاهدا معتدا به ( راجع ج 35 ، ص 346 ) ولكن في نهاية الشيخ ص 570 : كان عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة اليمين . [3] أي الاستثناء . [4] سورة الكهف ، الآية 22 . [5] قال الطريحي في المجمع : والسعلة بالضم من السعال وهو الصوت من وجع الحلق واليبوسة فيه .
415
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 415