نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 407
أن الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتوجر . ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين ، ويجبر على النكاح . وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت ، فإن بقي منها شئ سعت فيه لباقي الورثة ، ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا . ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان دينا على مولاها ، ولا يجد سواها ، في حياة السيد وبعد موته ، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها والولد كبير قومت عليه ، وإن كان صغيرا انتظر بلوغه ، فإذا بلغ أجبر على أدائه وعتقت ، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه . وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأعطى ثمنه ، فإن كانت أم ولد حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة ، وقيل تباع . وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء ، فإن جنى عليها في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش ، وإن جنت عمدا اقتص منها ، وإن جنت خطاءا فقد روى [1] الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حق الله عز وجل في بدنها . * * * باب التدبير التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره . وشروطه شروط العتق ، ولفظه أنت حر أو معتق أو محرر ، أو أعتقتك بعد موتي ، أو إن مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر . وينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه ، والندب
[1] الوسائل ج 19 الباب 43 من أبواب القصاص ، الحديث 1 إلا أن في السند " نعيم بن إبراهيم "
407
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 407