responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 406


وإذا ترك المعتق موليين أحدهما أعتقه والآخر أعتق أباه أو أعتق من أعتقه ورثه من أعتقه خاصة وجر الولاء صحيح .
وإذا زوج أمته بعبد ثم أعتقها فجاءت بولد فهو حر إجماعا ، وولاه لمولى الأم . فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، وجر جره [1] صحيح وإذا أعتق أبو الأب جر ولاء ولد ابنه من معتق أمة ، فإن أعتق العبد ، بعد ، انجر الولاء إلى مولى العبد وعلى هذا فإن باشر العتق شخص لم ينجر الولاء منه إلى غيره .
ولا يجيئ على مذهبنا أن يجتمع مع النسب ولاء ، فلو أعتق شخص أباه لعتق وورثه ولده لحق النسب ، لا الولاء ، ولو كان المعتق بنته [2] .
وأما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه ، ومن نذكره في الميراث ، إلى من يضمن جريرته إن شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم ، فإن مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء .
وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وإن تقابلا الولاء جاز وللمولى إبطال الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وإنما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى .
ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين .
وإذا استولد أمة في ملكه أو أمة غيره بنكاح أو شبه نكاح أو شبهة وطأ ، ثم ملكها فهي أم ولده والأولى أن لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ملكه .
وإن حملت نطفة ثم أسقطتها فهي أم ولد ، وفائدة ذلك أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد إسقاطها ، فمات الزوج ، عند من ذهب إلى



[1] في بعض النسخ كلاهما بالحاء المهملة " حرحره " وفي بعضها الأول بالجيم المعجمة والثاني بالحاء المهملة " جرحره "
[2] في بعض النسخ " ثلثه " ولعل الصحيح ما أثبتناه . قال الشيخ رحمه الله في المبسوط ج 4 ص 99 امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها . مات ، الأب ، المال لها ، النصف بالتسمية والباقي بالرد وحكم للولاء ، وعند المخالف الباقي لها بالولاء

406

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست