responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408


يجوز الرجوع فيه ، ويعتق من ثلث المال فإن لم يسعه ، عتق ما يسعه منه وسعى في الباقي .
وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث بالقرعة .
وإن دبرهم واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول وسقط من تجاوز الثلث ، فإن اشتبه أقرع بينهم إلى الثلث ، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير مدبرون ، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه ، فإن علمه دخل ، ويصح تدبير أحدهما دون الآخر ، وله رجوع في تدبير الأصل دون الحمل ، والولد .
وعتق الكل من الثلث ، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره ، وإن رزق مالا وولدا حال الإباق فهما لمولاه ، فإن مات فلورثته ، وإن جعل خدمة عبده لغيره حياته فإذا مات فهو حر ، صح ذلك ، فإن أبق ولم يرجع إلا بعد موت المجعول له الخدمة فلا سبيل عليه وهو حر .
والمدبر عبد يستخدم ويؤجر ، والمدبرة يطأها مولاها ويحدان حد العبيد في الزناء ، وإن مات المدبر وسيده حي وخلف مالا فلسيده ، وأولاده باقون على التدبير حتى يموت السيد .
وليس بيع المدبر رجوعا في تدبيره ، ولا هبة ولا جعله مهرا ما لم ينقض تدبيره بالقول ، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره ، أعلم المشتري أنه يبيعه خدمته ، وأنه إذا مات تحرر ، فإن باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضاء به .
ولا يصح التدبير ممن لا يصح منه العتق ، ويصح ممن يصح منه ، ولا يقع بشرط ، ويعتبر فيه القصد والقربة .
وإذا دبر أحد الشريكين حصته قوم عليه نصيب شريكه ، وإذا دبر بعض عبده سرى في باقيه ، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوم عليه المدبر وعتق ، على خلاف في ذلك .
وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أم ولده والتدبير بحاله ، فإذا مات عتقت من الثلث ، فإن بقي منها شئ عتق من نصيب الولد .
وإذا دبر عبده ثم كاتبه أو كاتبه ثم دبره فإن أدى عتق بالأداء .

408

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست