نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 389
وروى [1] : زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن : أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه ، وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه . وعن أبي بصير [2] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لم يحل ذبائح الحرورية . وروى [3] : محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام ، وصام ، وصلى ، لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه . ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين ، ولا يسأل عنه . " ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل ، والبقر ، والغنم ، وما أشبهها ، الفرث والدم ، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد ، والنخاع ، والعلباء [4] والغدد ، والقضيب والأنثيان ، وظهر الفرج ، وبطنه ، والمرارة ، [5] والمشيمة ، والمثانة ، والحدقة والخرزة التي في الدماغ . وإذا جعل طحال مع لحم في سفود [6] ، ولم يثقب ، أكل ما تحته ، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم ، وما تحته من جوذاب [7] وإن جعل تحته أكل
[1] الوسائل ج 16 الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث 9 . [2] الوسائل ج 16 الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث 3 . [3] الوسائل ج 1 6 الباب 28 من أبواب الصيد والذبائح الحديث 1 . [4] العلباء : العصبة الممتدة في العنق . [5] المرارة : شبه كيس لا زقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة . [6] السفود : حديدة يشوى عليها اللحم . [7] الجوذاب بالضم : خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في تنور حتى تطبخ ( راجع الجواهر ج 36 ص 352 )
389
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 389