responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


وروى [1] : زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن : أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه ، وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه .
وعن أبي بصير [2] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لم يحل ذبائح الحرورية .
وروى [3] : محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام ، وصام ، وصلى ، لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين ، ولا يسأل عنه .
" ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل ، والبقر ، والغنم ، وما أشبهها ، الفرث والدم ، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد ، والنخاع ، والعلباء [4] والغدد ، والقضيب والأنثيان ، وظهر الفرج ، وبطنه ، والمرارة ، [5] والمشيمة ، والمثانة ، والحدقة والخرزة التي في الدماغ .
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود [6] ، ولم يثقب ، أكل ما تحته ، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم ، وما تحته من جوذاب [7] وإن جعل تحته أكل



[1] الوسائل ج 16 الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث 9 .
[2] الوسائل ج 16 الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث 3 .
[3] الوسائل ج 1 6 الباب 28 من أبواب الصيد والذبائح الحديث 1 .
[4] العلباء : العصبة الممتدة في العنق .
[5] المرارة : شبه كيس لا زقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة .
[6] السفود : حديدة يشوى عليها اللحم .
[7] الجوذاب بالضم : خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في تنور حتى تطبخ ( راجع الجواهر ج 36 ص 352 )

389

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست