responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388


وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب [1] أو تحرك بعض أعضائه حل ، وإن لم يحصلا لم يحل .
وإن خرج الدم متثاقلا ، ولا حركة لم يحل .
ولا ينخع الذبيحة ، ولا يسلخها ، ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد .
فإن سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس ، إذا خرج الدم .
ولا يقلب السكين ، فيذبح إلى فوق بل من فوق إلى أسفل .
والسنة في الغنم عقل اليدين وإحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى تبرد دون الأعضاء .
وفي البقر عقل اليدين ، والرجلين ، وإطلاق الذنب .
وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال ، وإطلاق الرجلين ، ولتكن قائمة .
ولا إمساك ولا عقل في الطائر ، وإن انفلت فهو كالصيد ، يرمى بالسهم وشبهه ، فإن لحقه ذكاه .
وروي [2] أن بهيمة الأنعام الأجنة ، فإن كانت تامة ، وهو أن تشعر أو تؤبر وخرجت لا روح فيها ، فذكاتها ذكاة أمها ، وإن خرجت وفيها روح فبحكم نفسها ، وإن لم يكن تامة فهي حرام .
وقال [3] أمير المؤمنين عليه السلام : لا تأكلوا ذبيحة " نصارى تغلب " فإنهم ليسوا أهل الكتاب .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام [4] ، إنهم مشركوا العرب .



[1] انتحب : تنفس شديدا .
[2] الوسائل ، ج 1 6 ، الباب 18 من أبواب الذبائح ، الحديث 10 .
[3] الوسائل ، ج 16 الباب 2 7 من أبواب الذبائح ، الحديث 23 إلا أن في الحديث " نصارى العرب " .
[4] الوسائل ، ج 16 ، الباب 27 من أبواب الذبائح ، الحديث 22 .

388

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست