نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 388
وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب [1] أو تحرك بعض أعضائه حل ، وإن لم يحصلا لم يحل . وإن خرج الدم متثاقلا ، ولا حركة لم يحل . ولا ينخع الذبيحة ، ولا يسلخها ، ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد . فإن سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس ، إذا خرج الدم . ولا يقلب السكين ، فيذبح إلى فوق بل من فوق إلى أسفل . والسنة في الغنم عقل اليدين وإحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى تبرد دون الأعضاء . وفي البقر عقل اليدين ، والرجلين ، وإطلاق الذنب . وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال ، وإطلاق الرجلين ، ولتكن قائمة . ولا إمساك ولا عقل في الطائر ، وإن انفلت فهو كالصيد ، يرمى بالسهم وشبهه ، فإن لحقه ذكاه . وروي [2] أن بهيمة الأنعام الأجنة ، فإن كانت تامة ، وهو أن تشعر أو تؤبر وخرجت لا روح فيها ، فذكاتها ذكاة أمها ، وإن خرجت وفيها روح فبحكم نفسها ، وإن لم يكن تامة فهي حرام . وقال [3] أمير المؤمنين عليه السلام : لا تأكلوا ذبيحة " نصارى تغلب " فإنهم ليسوا أهل الكتاب . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام [4] ، إنهم مشركوا العرب .
[1] انتحب : تنفس شديدا . [2] الوسائل ، ج 1 6 ، الباب 18 من أبواب الذبائح ، الحديث 10 . [3] الوسائل ، ج 16 الباب 2 7 من أبواب الذبائح ، الحديث 23 إلا أن في الحديث " نصارى العرب " . [4] الوسائل ، ج 16 ، الباب 27 من أبواب الذبائح ، الحديث 22 .
388
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 388