responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370


والكنيسة ، ولا على المعدوم ، والحمل إلا أن يعلق بموجود .
فإن قال ، وقفت كذا ، ولم يذكر للموقوف عليه ، أو ذكر شخصا ، أو جماعة مجهولين ، أو عبيدا [1] في الذمة ، أو عبدا من العبيد ، لم يصح ، ولا على نفسه ، ولا على عبد ، ولا بهيمة ، فإن علقه على مشيته ، أو على مشية غيره ، أو على وقت مستقبل لم يصح .
ويصح الوقف على المساجد ، والقناطر ، وهو على المسلمين مختصا بهذه الجهة .
ويصح في سبيل الله وهو الجهاد ، والحج ، والعمرة ، ومصالح المسلمين ، ومعونة الفقراء فإن وقف الوقف إلى سنة مثلا لم يصح وكان إعمارا [2] يرجع إليه أو إلى ورثته ، ومن شرطه أن يقفه على من لا ينقرض ليتأبد أو على معين ويشرط عند انقراضه جهة لا تنقرض .
فإن وقفه على جماعة معينة فقط كان إعمارا ، وإذا انقرضوا عاد إلى الواقف ، أو ورثته طلقا ، فإن وقف على ميت ، أو مجهول ، أو معدوم ، ثم على جهة لا تنقرض كالفقراء ، والجوامع بطل في المبدأ ، وصح في الباقي ، وصرف إليه في الحال .
وإن وقف على عبد ، أو على نفسه ثم على الجهة المؤبدة غالبا لم يصح على المبدأ لما سلف ، ولا على المنتهى .
وقيل يصح ، ويصرف إليه في الحال ، وهو الأولى .
وإذا وقفه على شخص ثم على الفقراء فرده ، بطل في حقه ، وصرف إلى الفقراء ، وقيل يبطل في الكل . وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا ، فبطل رسمها صرف في وجوه البر .
ومن شرط صحة الوقف النية والتقرب به إلى الله ، ولا يصح الوقف على



[1] مثال لذكر الموقوف .
[2] في بعض النسخ " عمارا " .

370

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست