responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


" باب الوقف " الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، ويصح في كل ما يصح الانتقاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض ، والنخل ، والشجر ، والسلاح ، والكتب ، والحيوان ، والحلي . وشبهها ، ولا يصح وقف الدراهم ، والدنانير ، والطعام .
ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف ، وشرطه التلفظ بصريحه ، وهو وقفت ، أحبست ، وسبلت ، وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب وأن يقبضه الموقوف عليه ، أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح .
والوقف لازم ، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا ، ولا لورثته بعده حكم الحاكم به ، أم لم يحكم .
وقيل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم ، وإن لم يجز لهم بيعه ، فعلى هذا لو أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا ، وحلف معه ، حكم به .
وقيل يصير لله تعالى ، ولا يملكونه ، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته [1] فإن حال الحول على أربعين شاة موقوفة ، لم يجب فيها زكاة .
ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم ، ولا مواضع قربهم ، كالبيعة



[1] للموقوف عليهم .

369

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست