responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371


كتب التورية والإنجيل ، وكتب الكفر كالزندقة . ويصح وقف المسلم على المسلمين وهم من شهد الشهادتين ، ومن كان بحكمهم من أطفالهم .
فإن وقف على المؤمنين ، فعلى الإمامية القائلين بإمامة الاثني عشر . وإن قال على الشيعة ، فعلى جميع فرقها ، ولا تدخل الزيدية الصالحية فيه .
وإن قال على العلوية فأولاد على الحسنية . والحسينية ، والعباسية ، والمحمدية والعمرية ، وإن قال علي بني هاشم فعلى ولد العباس بن عبد المطلب ، وأبي طالب ، والحرث ، وأبي لهب . وإن قال علي بني فلان لم تدخل الإناث فيه فإن قال على ولده ، دخل الإناث ، والذكور .
فإن وقفه على ولده ، وولد ولده يصير عليهما ، وقيل يدخل في الوقف على الولد ، ولد الولد من بنت ، أو ابن أبدا ، فإن وقف على أبيه ، لم يدخل جده ، وإن قال على المنتسبين إلى فلان فأولاد صلبه دون ولد البنات ، فإن وقفه على عترته فهم نسله ، ورهطه [1] الأدنون ، وإن وقفه على ذريته فهم نسله وإن نزلوا ، وإن وقفه على أهل بيته فهم الوالدان وإن علوا ومن هو عنهما ، ولولد وإن نزلوا .
والوقف على القوم يختص بالذكور دون الإناث ، فإن قال على جيرانه ، فعلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا ، [2] وروي إلى أربعين دارا ، والذكر ، والأنثى سواء إلا أن يفصل ، أو يقول على كتاب الله فإن عين صفة ، أو مذهبا ، فعلى من كان بها ، فإن خرج منها فأخرج ، فإن عاد ، أدخل .
وإن شرط في الوقف ، أن يليه بنفسه ، جاز ، فإن لم يذكر واليا ولاه الحاكم إن كان الوقف عاما كالوقف على المساجد ، والجوامع ، أو الفقراء ، وإن كان



[1] رهط الرجل : قومه الأقربون .
[2] الوسائل ، ج 8 ، الباب 90 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 .

371

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست