responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 363


وإن قسم الحاكم بين الغرماء ، ثم ظهر غريم آخر رده عليهم بالحصص ، وما ضاع من الثمن قبل دفعه إلى الغرماء من مال المفلس .
وإذا كان شخص يفي ماله بديونه باع بنفسه ووفاها ، فإن لم يفعل باعه الحاكم عليه . وإن أقر بدين نسبه إلى ما قبل الحجر صح ، ويشارك الغرماء ، وقيل : يثبت في ذمته ولا يشاركهم ، ولو أقر بعين في يده صح وقيل : لا يصح . فإن صرفت إلى الغرماء فقيمتها على المفلس فيما بعد ، وإن ركبه دين بعد الحجر باختيار صاحبه كبيع أو قرض ، ففي ذمته لا يضرب مع الغرماء .
وإن تلف مالا أو جنى جناية شارك صاحبها الغرماء ، وإن ادعى عليه مال فجحده ولا بينة فعليه اليمين ، فإن نكل فكما لو أقر .
ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال إن جنى عليه بما فيه قصاص ، ولا تباع عليه دار سكناه ولا خادمه ، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف ، لم يحلف الغرماء ، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه [1] والوكيل يحلف مع الشاهد في العقد لتعلقه به ، ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع مال المفلس عليه خاصة ، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه و الوصي كذلك .
ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده ، أو استحق المبيع فالعهدة على المفلس . وإن كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه وإبقاء دينه فإن لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم بيعه وإيفاء دينه .
وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل مال ، أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له ، حلف الغرماء ، و حبس ، ويسمع الشهادة على الإعسار ، ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من



[1] لا لغيره كما في حلف الغرماء .

363

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست