responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364


أهل الخبرة الباطنة والمخالطة ، وقال بعض الفقهاء يسمع بعد شهرين أو ثلاثة ، والأصح أنها يسمع في الحال .
وإن طلب الغرماء اليمين مع هذه البينة فلهم وقيل ليس لهم .
وإن لم يكن له بينة بالإعسار ، أو [1] لم يكن الحق أصل مال ولا عرف له ذلك حلف بالله تعالى ، وأطلق حتى يستفيد مالا وليس لهم ملازمته ، ولا يجوز منع العزيم من السفر لدين مؤجل وإن كان يزيد على مدة الأجل .



[1] في بعض النسخ " الواو " بدل " أو " .

364

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست