responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362


أو غرس فيها ثم أفلس ، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء ، أو اختار الأرض ويباع ما فيها للغرماء ، وإن شاء المفلس والغرماء قلع ذلك ، وضمان أرشه فلهم .
وإذا اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر وغرسه فيها ، ثم أفلس فلهما اختيار ما لهما ، ولم يجبر أحدهما على بيع حقه للآخر ، فإن بذل صاحب الأرض لصاحب الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله ، ولو كان الغراس للمفلس لم يجبر على قلعه بغير أرش ، لأنه وضعه في ملكه وليس كذلك إذا كان الغراس من غيره لأنه أخذ منه مقلوعا .
فإن آجره أرضا ودارا ففلس في الحال فسخ المؤجر الإجارة ، وإن مضى بعضها فسخ فيما بقي ورجع بأجرة الماضي أسوة الغرماء .
وإن قصر الثوب المشتري أو طحن الحب ثم أفلس ، رجع البائع فيهما ورد الأجرة على المفلس ، وليس كالغصب لأنه ليس بمتعد [1] .
وإن كانت الشاء سمنت بالرعي ، أو الجارية تعلمت صنعة ، أستردهما بغير شئ ، لأنه ذلك ليس من فعل المفلس .
ويبدء ببيع الرهن للمرتهن ، ويضرب بما بقي له معهم أو يرد ما فضل عليهم وإن كان العبد المرهون جنى ، قدم الجناية على دين الرهن .
ويبدء بنفقة المفلس إلى أن يقسم المال ، ومن يجب عليه نفقته ، وتكفينه ، وكفن من يجب عليه نفقته إن مات . وخيار الشرط له دون الغرماء .
ولو كان له حق على غيره لم يملك إبرائه منه ، ولا أخذه دون صفته إلا أن يرضى الغرماء .
ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهرا ثم أفلس المكري ، فالمكتري أحق بها وإن اكترى منه دابة في الذمة شارك الغرماء .



[1] في بعض النسخ " بمنعقد " .

362

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست