responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 356


ولشركائه في الإرث ، فإن كان مما اشتراه عرف البايع فإن عرفه وإلا خمسه إن كان بلغ نصاب العين أو الورق [1] ، والباقي له وإن لم يبلغ فالكل له إذا كان من دفن الجاهلية ، فإن كان من دفن الإسلام فلقطة .
وإن اشترى حيوانا : كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك ، فوجد في جوفه جوهرا أو مالا عرف بائعه ، فإن عرف بائعه وإلا فهو له .
وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه ، فإن لم يعرف له صاحبا فهو له إذا ملك جناحه .
وروي [2] إذا جاءك من لا يتهمه [3] رددته .
وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثها وارثه ، فإن جاء صاحبها ردها عليه ، وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة ، ثم جاء آخر ببينة ، وهي باقية ردت عليه ، فإن كانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها ، فإن رجع على الدافع رجع على الواصف إلا أن يسمع منه أنها للواصف ، وإن كان سلمها بعينها إلى الواصف بحكم حاكم ، رجع صاحبها على الواصف لأن الدافع لم يفرط .
* * * " أحكام اللقيط " واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد وأخذه واجب على الكفاية ، ويأثم الكل بتركه وهو حر ، ويملك ثبابه وما شد فيها ، وما جعل فيه كالسرير والسفط [4] وما فيه من فرش وعين ، وما هو راكبه من دابة ، أو وجد فيه كالخيمة والدار ، والحق



[1] العين هو الذهب والورق بكسر الراء هو النقرة المضروبة ( راجع المصباح المنير ) .
[2] الوسائل ، ج 17 ، الباب 15 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
[3] هكذا في النسخ وفي الرواية " لا تتهمه " بصيغة الخطاب .
[4] السفط بفتحتين : وعاء كالجوالق ، ويستعار للتابوت الصغير .

356

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست