نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 357
بذلك ما قرب منه من ثوب موضوع ، أو ذهب موضوع ، وقيل هو لقطة . والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده ، فإن التقطه غير الثقة نزعه الحاكم إلى الثقة ، ويأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ مما في يده بالمعروف ، فإن أنفق عليه منه من غير إذنه ، ضمن فإن لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة ، وقيل : يضمن ، وإذا أنفق بإذنه وبلغ الطفل فأنكر الإنفاق ، أو خالفه في قدر النفقة حلف لأنه أمين . فإن لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شئ استعان بالمسلمين . فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه ، فإن لم يجد من يعينه أنفق وأشهد ورجع عليه إذا بلغ وأيسر . فإن وجده شخصان ، وتشاحا ، أقرع بينهما إلا أن يكون أحدهما كافرا وقد حكم للقيط بالإسلام والمسلم أولى به ، فإن وجده عبد انتزع منه إلا أن يكون التقطه بإذن سيده . فإن وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرأة فيه سواء . ويحكم بإسلام الصبي بابويه ، فإن لم يكونا فبالسابي فإن لم يكن فبالدار دار الإسلام كبغداد والكوفة والبصرة وإن كان فيها أهل الذمة ، والدار التي فتحها المسلمون فأقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم للقيط بالإسلام وإن كان فيها مسلم واحد ، فإن لم يكن حكم بكفره ، وما كان دار الإسلام فغلب المشركون عليها كذلك . ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وإن كان فيها مسلم ، ومن حكمنا بإسلامه إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه . ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقابر المسلمين وتوريثه من المسلم وقتل قاتله ، والصلاة عليه . وإن كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر ، لم يقتل ، ولم يجبر على
357
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 357