responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


بذلك ما قرب منه من ثوب موضوع ، أو ذهب موضوع ، وقيل هو لقطة .
والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده ، فإن التقطه غير الثقة نزعه الحاكم إلى الثقة ، ويأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ مما في يده بالمعروف ، فإن أنفق عليه منه من غير إذنه ، ضمن فإن لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة ، وقيل : يضمن ، وإذا أنفق بإذنه وبلغ الطفل فأنكر الإنفاق ، أو خالفه في قدر النفقة حلف لأنه أمين .
فإن لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شئ استعان بالمسلمين .
فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه ، فإن لم يجد من يعينه أنفق وأشهد ورجع عليه إذا بلغ وأيسر .
فإن وجده شخصان ، وتشاحا ، أقرع بينهما إلا أن يكون أحدهما كافرا وقد حكم للقيط بالإسلام والمسلم أولى به ، فإن وجده عبد انتزع منه إلا أن يكون التقطه بإذن سيده .
فإن وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرأة فيه سواء .
ويحكم بإسلام الصبي بابويه ، فإن لم يكونا فبالسابي فإن لم يكن فبالدار دار الإسلام كبغداد والكوفة والبصرة وإن كان فيها أهل الذمة ، والدار التي فتحها المسلمون فأقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم للقيط بالإسلام وإن كان فيها مسلم واحد ، فإن لم يكن حكم بكفره ، وما كان دار الإسلام فغلب المشركون عليها كذلك .
ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وإن كان فيها مسلم ، ومن حكمنا بإسلامه إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه .
ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقابر المسلمين وتوريثه من المسلم وقتل قاتله ، والصلاة عليه .
وإن كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر ، لم يقتل ، ولم يجبر على

357

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست