responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 355


وإن وجدها : صبي أو مجنون أو سفيه ، ولي القاضي وليه أمرها وتعريفها ثم ملكها الملتقط بعد .
وقيل : لأم الولد والعبد والمدبر الالتقاط ، فإذا عرفها هو أو السيد ملكها السيد بعد ، والأصح أنهم لا يجوز لهم التقاطها ، فإن أعطوها [1] السادة يوفوا ، وإن لم يعطوهموها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها ، ويرجع عليهم إذا أعتقوا .
وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما ، ويعرفانها ، ثم يملكانها فيما بعد [2] وإذا ضاعت من الملتقط ، ثم وجدها غيره ، وأقام الأول البينة سلمت إليه والإشهاد على اللقطة غير واجب .
وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم ، فهي بينه وبين سيده وإن كان بينهما مهاياة [3] ووجدها في يومه فهي له .
وقيل : المكاتب كالحر يلتقط ويملك .
والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا ، وعرفها الفاسق ، ويشرف عليه ثقة ويملكها . والذمي يلتقط في دار الإسلام و يعرف ويملك .
وإن وجد طعاما في قفر قومه على نفسه ، وأكله ورد على صاحبه قيمته .
وروي [4] : فيمن صاحب شخصا فسافر ، فوجد شيئا من ماله ، وهو لا يعرفه ، ولا بلده ، تصدق به عنه على أهل الولاية . وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له ، وإن كان يشاركه في الدخول إليها ، أو الوضع في الصندوق غيره فهو لقطة .
وإن وجد كنزا في ملك - هو ميراث له - فله ، فإن شركه غيره كان له



[1] بصيغة المعلوم .
[2] في بعض النسخ " فيما تعذر "
[3] المهاياة أن يجعل السيد عمل العبد يوما لنفسه ويوما للعبد ومعناها جعل النوبة .
[4] الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .

355

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست