نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 354
وليس بجيد لاحتمال أن يكون أمره بذلك استحفاظا به ، لأن العادة أن يرمي أو تنبيها على حفظها وأنه لا يفرط في ظرفها ، فيكون هي أولي بالحفظ ، أو ليتميز من ماله ، أو ليعطيها طالبها إن وصف ذلك لغلبة الظن به . وقيل : يجب لتعذر البينة بذلك ، وينتقض بالمسروق والمغصوب . وهي أمانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل ، ولا يضمن إلا بالتفريط ، أو أخذها على أن لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها وإنكار التفريط فيها مع اليمين ، وإن ادعى ردها احتاج إلى بينة وإلا حلف صاحبها ، فإن تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى . فإن اتجر بها فربح فالربح لصاحبها . وإن عرفها حولا ، ثم جاء صاحبها رده بنمائها المتصل ، دون المنفصل وتدخل في ملكه بعد الحول ، وعليه ضمانها . فإن تصدق بها ضمنها لصاحبها إلا أن يشاء صاحبها أن يكون الأجر له ، ولا يكون أمانة بعد حول التعريف . ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها . فإن كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية ، فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق عليه ، وكان له بدل المال . فإن اشتراها منه عنقت عليه . وإن وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف ، دون التملك ، و يعرفها حولا ، ثم هي كما كانت فيه أمانة لا تضمن إلا بالتفريط ، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ، ولا ضمان عليه إلا أن يتبرع باختيار الأجر [1] لنفسه وقيل إذا لم يرض صاحبها بالصدقة . وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك . وأخذ اللقطة مكروه جدا .