responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354


وليس بجيد لاحتمال أن يكون أمره بذلك استحفاظا به ، لأن العادة أن يرمي أو تنبيها على حفظها وأنه لا يفرط في ظرفها ، فيكون هي أولي بالحفظ ، أو ليتميز من ماله ، أو ليعطيها طالبها إن وصف ذلك لغلبة الظن به .
وقيل : يجب لتعذر البينة بذلك ، وينتقض بالمسروق والمغصوب .
وهي أمانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل ، ولا يضمن إلا بالتفريط ، أو أخذها على أن لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها وإنكار التفريط فيها مع اليمين ، وإن ادعى ردها احتاج إلى بينة وإلا حلف صاحبها ، فإن تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى .
فإن اتجر بها فربح فالربح لصاحبها .
وإن عرفها حولا ، ثم جاء صاحبها رده بنمائها المتصل ، دون المنفصل وتدخل في ملكه بعد الحول ، وعليه ضمانها .
فإن تصدق بها ضمنها لصاحبها إلا أن يشاء صاحبها أن يكون الأجر له ، ولا يكون أمانة بعد حول التعريف .
ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها .
فإن كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية ، فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق عليه ، وكان له بدل المال .
فإن اشتراها منه عنقت عليه .
وإن وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف ، دون التملك ، و يعرفها حولا ، ثم هي كما كانت فيه أمانة لا تضمن إلا بالتفريط ، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ، ولا ضمان عليه إلا أن يتبرع باختيار الأجر [1] لنفسه وقيل إذا لم يرض صاحبها بالصدقة . وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك .
وأخذ اللقطة مكروه جدا .



[1] أي الأخروي .

354

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست