responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


وروي [1] إذا وجدها في العمران جواز بيعها ، والتصدق بثمنها .
وإن وجد غير الحيوان ، فإن كان دون الدرهم أو ما قيمته كذلك أخذه ، وليس عليه تعريفه ، ولا ضمانه ، كالعصا والوتد والأداوة [2] والشظاظ [3] ، و تركه أفضل ليجئ صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له أذى ممض [4] .
وإن كان درهما فما فوقه ، أو ما قيمته ذلك ، فوجده في موضع باد أهله ، أخذه من غير تعريف .
وإن وجده في غير ذلك ، فإما في الحل أو في الحرم ، فإن وجده في الحل عرفه حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواق ، وأبواب المساجد ، والجوامع ولا ينشدها في المسجد ، ويجوز بنفسه ، وبمن يساعده ، أو يستأجره والأجرة من ماله لأن التعريف عليه ، ويقول : من ضاع له ذهب ، أو فضة أو متاع ، إن كان [5] ولا يزيد على ذلك ، فإن جاء صاحبها في الحول . ووصف عقاصها أو وكاها [6] وجنسها وقدرها ، جاز له أن يعطيه إياها ، وإن أقام البينة وجب أن يعطيه إياها ، وقيل يجب أن يعطيها بالصفة لقوله ( عليه السلام ) [7] : أعرف عقاصها ووكاها ،



[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الحديث 6 .
[2] الإداوة : إناء صغير من جلد : المطهرة .
[3] الشظاظ : خشبة تدخل في عروتي الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير .
[4] الممض : المؤلم .
[5] أي إن كان ما أخذه ذهبا أو فضة أو متاعا .
[6] العقاص : خيط يشد به أطراف الذوائب وفي بعض النسخ العفاص بالموحدة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو غير ذلك ( راجع المصباح المنير ) وقال في المبسوط ج 3 ص 321 : العفاص : الجلد الذي يشد به رأس القارورة . والوكاء ككتاب : حبل يشد به رأس القربة .
[7] الخلاف ، ج 2 ، ص 243 ، مسألة 5 .

353

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست