responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 35


والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين ، والوضوء بمد من ماء .
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء ، والتمندل .
ولا يجوز المسح على الخفين ، والشمشك ، والنعل السندية ، ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفين .
ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية ، وأن يوضيه الغير مع القدرة ، وغسل الرأس ، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله ، ومسح الأذنين وغسلهما ، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما ، والمسح على حائل كالعمامة إلا صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلي ولا يعيد - ويغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه - - ومسح الرأس والرجلين بماء جديد ، ومسح باطن القدمين ، والمسح على شعر جمعه ، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين [1] .
ويجب النية في كل طهارة من وضوء ، وغسل ، وتيمم .
ولا يصح الطهارة من الكافر . وهي [2] بالقلب ، وإن جمع بين القلب واللسان جاز . وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة ، أو يستحب فيه . ويستصحبها حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفها فإن فعل وكان في الغسل بنى وإن كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه ، وإن لم يجف بنى عليه .
فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز . ومحلها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة .
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب .
فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة ، وقيل : لا يجوز .
وغسل اليدين من المرفقين ، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع .



[1] قال الشيخ في النهاية ، ص 14 " ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ولا يجعله غاية ينتهى إليها في غسلهما " وبذلك يعلم المراد من استقبال الشعر .
[2] أي النية

35

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست