نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 36
ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح . ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين . والترتيب كما رتبه الله تعالى . ويجب تقديم اليمين على اليسار ، فإن خالف قدم المؤخر وآخر المقدم ما لم يجف السابق . والمتابعة بين أعضاء الطهارة ، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لم يجف بنى عليه . ويجب نزع الخاتم الضيق وشبههه ، وتحريك الواسع . ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر ، إنما يغسل ما ظهر . ولا يجب تخليل اللحية ، ولا غسل ما استرسل منها . ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين . ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء ، وتجديده أفضل . ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي ، وروى [1] علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده ، وقال [2] رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس . ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر ، ولا يلزم أيضا له إلى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ما سح .
[1] الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث 2 [2] الوسائل الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث 6
36
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 36