responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح .
ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين .
والترتيب كما رتبه الله تعالى .
ويجب تقديم اليمين على اليسار ، فإن خالف قدم المؤخر وآخر المقدم ما لم يجف السابق .
والمتابعة بين أعضاء الطهارة ، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لم يجف بنى عليه .
ويجب نزع الخاتم الضيق وشبههه ، وتحريك الواسع .
ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر ، إنما يغسل ما ظهر .
ولا يجب تخليل اللحية ، ولا غسل ما استرسل منها .
ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين .
ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء ، وتجديده أفضل .
ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي ، وروى [1] علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده ، وقال [2] رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس .
ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر ، ولا يلزم أيضا له إلى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ما سح .



[1] الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث 2
[2] الوسائل الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث 6

36

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست