responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 34


الأغسال الواجبة يفتقر إلى الوضوء ، وروي [1] أنها تكفى .
والوضوء كاف إلا وضوء الحائض والجنب ، ووضوء سائر الأغسال الواجبة .
وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد ، فإن نوى الواجب أجزأ عن الندب ، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب ، وإن نوى به الواجب والندب قيل : أجزأ عنهما ، وقيل : لا يجزي لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا .
والطهارة الاختيارية بالماء ، والاضطرارية بالتراب : فمنها ما هو بدل عن الوضوء ، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب ، وقال بعض أصحابنا : قد يكون التيمم بدلا من غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبين في التيمم واجب ما هو بدل عن الوضوء وندبه إن شاء الله تعالى .
باب الوضوء والسنة : وضع الإناء على اليمين ، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة من بول أو نوم ومرتين من الغائط ، وتقديم الاستنجاء على الوضوء ، وفتح العين عند الوضوء ، والدعاء إذا شاهد الماء ، والتسمية ، وأخذ الماء باليمين ، وتولى الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى ، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها ، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الفراغ ، والسواك ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة ويبدأ بالمضمضة ، وتثنية غسل الوجه واليدين - ولا تكرار في المسح - ، ووضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس - وجعل الغسل المسنون كالواجب - ، ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل ، ولها أن لا تضعه في الباقي ، وتدخل إصبعها تحته ، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا مع الشعر إلى قصاصه



[1] الوسائل الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3 و 7 .

34

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست