نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 339
ويصح الاقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس ، فإن ادعيا [1] أنهما لم يعرفا قبل منهما مع اليمين . وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه ، وإن أقر بحد فيه القتل ثم رجع قبل ، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده . وإن قال عقيب الدعوى : أنا مقر بما يدعيه ، أو : لا أنكر ما يدعيه لزمه . وإن قال . أنا مقر ، أو : أنا أقر بما يدعيه لم يلزمه [2] . وإن قال : له على درهم إن شاء الله ، أو شئت ، أو شاء زيد ، أو إذا [3] دخل الشهر ، أو على الدرهم إذا دخل الشهر ، لم يلزمه . فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه ، وإن فسره بما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل ، وإن فسره بحق شفعة أو حد قذف قبل . وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير ، فسره [4] بما قل أو كثر ؟ فإن أقر له بدرهم ، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر ، فإن عزا [5] كل درهم إلى سبب لزمه درهمان . فإن قال : له على درهم فدرهم [6] أو ثم درهم ، أو ودرهم لزمه درهمان
[1] أي الأعجمي والعربي فيما إذا أقرأ بغير لسانهما . [2] قال في المبسوط ج 3 ص 31 وإن قال أقر ، وأنكر لم يكن ذلك جوابا صحيحا لاحتمال أن يريد : أقر فيما بعد أو أقر بوحدانية الله تعالى . فإن قال أنا مقر بما يدعيه أو منكر لما يدعيه كان جوابا صحيحا . [3] في بعض النسخ لم يكن كلمة " إذا " . [4] جواب للشرط . [5] عزى أي نسب . [6] في بعض النسخ زيادة " أو درهم " .
339
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 339