نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 340
وإن قال : درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان . فإن قال : درهم تحت درهم أو فوقه فواحد . فإن قال : درهم في عشرة فدرهم ، إلا أن يريد الحساب [1] . فإن قال : درهم أو دينار فأحدهما ، ويكلف التعين . فإن قال : له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف . فإن قال : عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد . فإن قال : بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الاقرار . فإن قال : له درهم بل دينار أخذ بهما . فإن قال : درهم لا بل درهمان فدرهمان ( فإن أشار إلى الثلاثة لزمته ) [2] فإن قال : له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك . فإن قال : ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا ، وقيل : يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لا صفة [3] . فإن قال : له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه . وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف فغالبها ، وإن تساوت كلف تفسيرها . فإن قال : إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال . فإن قال : إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال . فإن قال : له كذا درهم بالرفع فدرهم ، وبالخفض دونه ، وقيل : درهم ،
[1] قال في المبسوط ج 3 ص 36 : فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم ، لأن الواحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة ، إلى آخره . [2] هذه الجملة غير موجودة في بعض النسخ . [3] تحتمل بعض النسخ أن تكون الكلمة " لاصقة " ومعناها على التقديرين : إن التأجيل دعوى مستقلة لا تابعا للدعوى الأولى .
340
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 340