نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 338
باب الاقرار إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح . عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا - لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض . ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران . ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه ، بالمال . ويصح في الطلاق ، والحد ، والقصاص . ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ، بالحد والقصاص ، فإن أقر بالمال قيل لا يجوز في الحال ، وقيل : يجوز . ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال ، ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال بعد العتق ويقبل إقرار المولى ، عليه بجناية الخطأ ، ولا يقبل في الحد والطلاق والقصاص . فإن أقر لعبد بمال فلمولاه ، ولو أقر لبهيمة بطل . ويصح الاقرار للحمل مطلقا ومعزوا [1] إلى إرث أو وصية ، فإن سقط ميتا بطل ، وإن ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه ، وإن ألقت حيا وميتا فللحي . فإن أقر ثم ادعى أنه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين .