responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 338


باب الاقرار إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح . عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا - لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض .
ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران .
ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه ، بالمال .
ويصح في الطلاق ، والحد ، والقصاص .
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ، بالحد والقصاص ، فإن أقر بالمال قيل لا يجوز في الحال ، وقيل : يجوز .
ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال ، ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال بعد العتق ويقبل إقرار المولى ، عليه بجناية الخطأ ، ولا يقبل في الحد والطلاق والقصاص .
فإن أقر لعبد بمال فلمولاه ، ولو أقر لبهيمة بطل .
ويصح الاقرار للحمل مطلقا ومعزوا [1] إلى إرث أو وصية ، فإن سقط ميتا بطل ، وإن ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه ، وإن ألقت حيا وميتا فللحي .
فإن أقر ثم ادعى أنه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين .



[1] عزى فلانا إلى أبيه ، يعزوه عزوا : نسبه إليه .

338

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست