responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


" باب الصلح " الصلح : عقد لازم من الطرفين ، وهو أصل قائم بنفسه ، ولا يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط فيه .
ويصح على الاقرار إجماعا ، وعلى الإنكار والسكوت . إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه ، لا يدريان قدره ، فتحللا وتبارئا [1] صح الصلح .
وإذا اشتركا في مال ، وربحا ربحا ، وكان من المال دين وعين فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما رأس ماله ، والربح والوضيعة على الآخر ، جاز .
ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ ، ولم يعلمهم قدره ، فما وصل إليهم برء منه والباقي في ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا .
وروى إسحاق بن عمار [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب ، ثم لم يتميز أحدهما من الآخر ، قال : يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ، ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت ، قال :
قد انصفه .
وروى [3] السكوني عن جعفر عن أبيه " عليهما السلام " في رجل استودع رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار ، قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين .



[1] في بعض النسخ " تتاركا "
[2] الوسائل ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 11 : ح 1
[3] الوسائل ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 12 ، ح 1 .

306

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست