نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 306
" باب الصلح " الصلح : عقد لازم من الطرفين ، وهو أصل قائم بنفسه ، ولا يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط فيه . ويصح على الاقرار إجماعا ، وعلى الإنكار والسكوت . إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه ، لا يدريان قدره ، فتحللا وتبارئا [1] صح الصلح . وإذا اشتركا في مال ، وربحا ربحا ، وكان من المال دين وعين فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما رأس ماله ، والربح والوضيعة على الآخر ، جاز . ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ ، ولم يعلمهم قدره ، فما وصل إليهم برء منه والباقي في ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا . وروى إسحاق بن عمار [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب ، ثم لم يتميز أحدهما من الآخر ، قال : يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ، ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت ، قال : قد انصفه . وروى [3] السكوني عن جعفر عن أبيه " عليهما السلام " في رجل استودع رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار ، قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين .
[1] في بعض النسخ " تتاركا " [2] الوسائل ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 11 : ح 1 [3] الوسائل ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 12 ، ح 1 .
306
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 306