responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


عليه ، وإلا فله الرجوع .
وإذا ادعى من عليه الدين : أنه أحال غريمه بدينه على غيره . وقبل الحوالة فأنكر ، فعلى المدعي : البينة ، فإن فقدها حلف صاحب الدين .
وإن ادعى من له الدين على شخص : أن غريمه [1] أحاله عليه بدينه ، وقبل فأنكره ، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين ، فإن حلف أسقط الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين ، فإن كذبه الغريم لم يسقط دينه عن الحالف ، وإن نكل [2] عن اليمين لزمه ذلك ، وإن كذبه فله مطالبة الناكل بدينه ، فيكون غارما مرتين [3] .
ويصح أن يحيل المحال عليه المحال ، على آخر ، وعلى هذا .
وإذا اتفقا على لفظ - هو : أحلتك على فلان بما لي عليه - وادعى المتلفظ .
الوكالة ، والآخر : الحوالة ، حكم بموجب اللفظ ، وهو الدعوى للمحتال .
ولو أحاله على غيره ثم قضاه المحيل ، صح القضاء ، ولم يرجع به على المحال عليه لتبرعه به .
وإذا ادعى من عليه الدين : أن غريمه [4] أحال شخصا غائبا به ، فأنكره ، حلف وأخذ حقه .
وإن أقام المدعي بين سقط عنه ، فإذا قدم الغايب فلا بينة عليه لإقرار صاحبه وإن ادعى على الغايب : أنه أحاله بدينه على من له عليه دين ، فأقام البينة ، قضي بها على الغائب .
* * *



[1] أي المديون
[2] أي المحال عليه
[3] فرض المسألة : فيما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه
[4] أي الدائن

305

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست