نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 305
عليه ، وإلا فله الرجوع . وإذا ادعى من عليه الدين : أنه أحال غريمه بدينه على غيره . وقبل الحوالة فأنكر ، فعلى المدعي : البينة ، فإن فقدها حلف صاحب الدين . وإن ادعى من له الدين على شخص : أن غريمه [1] أحاله عليه بدينه ، وقبل فأنكره ، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين ، فإن حلف أسقط الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين ، فإن كذبه الغريم لم يسقط دينه عن الحالف ، وإن نكل [2] عن اليمين لزمه ذلك ، وإن كذبه فله مطالبة الناكل بدينه ، فيكون غارما مرتين [3] . ويصح أن يحيل المحال عليه المحال ، على آخر ، وعلى هذا . وإذا اتفقا على لفظ - هو : أحلتك على فلان بما لي عليه - وادعى المتلفظ . الوكالة ، والآخر : الحوالة ، حكم بموجب اللفظ ، وهو الدعوى للمحتال . ولو أحاله على غيره ثم قضاه المحيل ، صح القضاء ، ولم يرجع به على المحال عليه لتبرعه به . وإذا ادعى من عليه الدين : أن غريمه [4] أحال شخصا غائبا به ، فأنكره ، حلف وأخذ حقه . وإن أقام المدعي بين سقط عنه ، فإذا قدم الغايب فلا بينة عليه لإقرار صاحبه وإن ادعى على الغايب : أنه أحاله بدينه على من له عليه دين ، فأقام البينة ، قضي بها على الغائب . * * *
[1] أي المديون [2] أي المحال عليه [3] فرض المسألة : فيما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه [4] أي الدائن
305
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 305