نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 289
وإن رهنه وديعة أو عارية أو غصبا له في يده صح الرهن ويكون مقبوضا إن أذن بمضي ما يمكن أن يقبض فيه ، فإن كان الشئ في السوق أو منزله فإلى أن يصلي إليه وزال ضمان الغصب ، وقيل لا يزول وإن أبرأه من ضمانه لم يبرأ . وإن باعه إياه زال الضمان ولا يكون القبض إلا بالمرتهن أو وكيله . وإذا رهنه رهنا إلى أجل وشرط أن يكون مبيعا منه بالدين إن لم يقضه فيه فالرهن فاسد ، ولا يضمن كالصحيح ويضمن بعد الأجل لأنه بيع فاسد يضمن كالصحيح . ولا يجوز للمرتهن بيع الرهن وإجارته ، فإن فعل وأجازه الراهن صح ، وإلا بطل . فإن غاب لم يبعه حتى يأذن له ، فإن لم يدر من هو يصير ، فإن لم يجئ باعه وتصدق بالباقي عنه ، وإن أعوزه فأجله فله أجر [1] ويصح رهن المشاع ، فإن تشاحوا فيمن يكون بيده ولم يتهابوا أخذه الحاكم وتركه عند أمينه ويكريه لملاكه وإن رهن ملكه ، وملك غيره صح في ملكه وفسخ المرتهن إن شاء ، إن كان مشروطا بعينه في عقد . وإذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال . وإن قضى بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي . وإن رهن شيئا على دين ثم رهن عليه شيئا آخر جاز . وإن رهن شيئا على دين ثم أخذ زيادة وجعل الرهن عليهما صح . وإذا ادعى شخص أن بعض تركة الميت رهن له بدين عليه قبل إقراره بالدين وكلف البينة بالرهن فإن عدمها كان على الورثة يمين علم إن ادعى عليهم العلم . ويخص المرتهن بثمن الرهن ، فإن فضل له شئ ساهم الغرماء وإن فضل منه شئ صرف إليهم فإن كان للمرتهن عليه دين آخر بلا رهن ساهم الغرماء فيه . وإذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه جاز ويكون الثمن رهنا حتى يحل الدين فإن أذن له في أخذه عن دينه جاز ، وقيل لا يكون رهنا . فإن أذن [2] بعد الحلول
[1] أي لو فقد المرتهن الراهن فأخر بيع الرهن فله أجر ، وفي أكثر النسخ " فأحله " بالحاء المهملة والظاهر أن الصحيح ما في المتن وهو موافق لنسخة واحدة . [2] في بعض النسخ " أدى " بدل " أذن " وفي نسخة " رد " بدله .
289
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 289