نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 290
وجب أن يعطيه الثمن من دينه . ونفقة الرهن على صاحبه . وإذا اختلفا فقال أحدهما لي عندك دينار دين وقال الآخر هو وديعة ولا بينه فالقول قول صاحب المال مع يمينه . وإذا مات صاحب الرهن ولا بينة للمرتهن فله أن يأخذ قدر حقه ويرد الفاضل على الوارث . وإذا رهن رهنا وجعل المرتهن وكيلا في بيعه ووصيا بعد العقد [1] فله عزله ، فإن غاب صاحبه أو مات أو دافع ، أثبت حقه عند الحاكم ، وباع له ووفاه ، فإن جعله أو غيره وكيلا ووصيا في نفس العقد لم ينعزل بعزله ولا موته ولا جنونه وإغمائه ، وقيل ينعزل وكالته بجميع ذلك . وإن شرطا أن يكون على يد عدل جاز ، فإن عزله الراهن انعزل [2] إن شرط في نفس العقد لم ينعزل ، وإن لم يعزله باع بما قدرا له جنسا وصفة . فإن أطلقا باع بثمن المثل حالا بنقد البلد . فإن اختلف الراهن والمرتهن في الجنس فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد ، وإن اختلف فبالأغلب فإن تساوى فبجنس الحق [3] . فإن كان من غير جنسهما باع بالأسهل لتحصيل الجنس . وإذا كان العدل وكيلا فباع الرهن فضاع الثمن من يده كان من ضمان الراهن وإن خرج المبيع مستحقا فكذلك ، وإن كان المرتهن وكيلا أو وصيا فباع وفضل عن دينه فضل ، كان أمانة في يده . ولا يبيع العدل حتى يستأذن المرتهن لأن البيع له ، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن . وإذا رهن عصيرا وأقبضه ثم صار خمرا ثم صار خلا عاد الرهن بحاله ، والملك للراهن ، فإن صار خمرا قبل قبضه ثم خلا لم يعد الرهن . ويصح رهن العبد القاتل والمرتد . وإذا جنى المرهون تعلقت الجناية برقبته وبدئ بها والدين في ذمة الراهن وإن جنى [4] عليه بقتل أو جرح كانت قيمته أو أرشه رهنا مكانه ، فإن باعه
[1] أي بعد عقد الرهن والظرف متعلق بجعل . [2] الظاهر لزوم لفظة " الواو " هنا [3] أي الدين . [4] بصيغة المجهول
290
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 290