responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


بقيمتها تكون رهنا . فإن طاوعته ثيبا فلا مهر لها ، وإن أكرهها فعليه نصف عشر قيمتها ، وإن طاوعته بكرا أو أكرهها فعليه عشر قيمتها يكون رهنا معها . وإن سكن الدار فعليه أجرة السكنى للراهن . ومنفعة الرهن كاللبن والصوف والسكنى للراهن والهلاك منه والدين عليه ، فإن جنى الراهن على الرهن فهلك أو عاب ضمن قيمته أو أرشه يكون رهنا . وإن فرط فيه المرتهن ضمنه ولا يضمن إن لم يفرط وضمانه عليه بقيمته يوم تعدى وإن عاب ضمن أرشه وإن اختلفا في قيمته وهناك بينة حكم بها ، وإن فقدت ضمن المرتهن ما حلف عليه الراهن ، فإن اختلفا في التفريط ولا بينة للراهن حلف المرتهن . فإن ادعى المرتهن تلف الرهن حلف .
وإن ادعى رده ولا بينة له حلف الراهن ، وإذا شرط الرهن في عقد لازم لزم فإن امتنع الراهن أجبر عليه أو فسخ العقد ، وإذا رده المرتهن على الراهن لينتفع به لم ينفسخ الرهن لأن استدامة القبض ليست بشرط . وإن قال الق متاعك في البحر وعلي ضمانه أو طلق امرأتك وعلي ألف أو أعتق عبدك وعلي ألف ففعله لزمه ذلك .
ويدخل في رهن النخل ثمرته المتجددة بعده وكذلك ما تحمل الأمة وقيل لا يدخل وهو قوي . فإن كان الحمل حاصلا وقت الرهن لم يدخل ، وسواء أبرت ثمرة النخل أم لم تؤبر .
ولا يحل للراهن التصرف في الرهن ببيع ولا خلع ولا صداق [1] ولا عتق ولا كتابة ولا تدبير ولا رهن ولا هبة ولا صدقة ولا معاوضة ولا نكاح [2] فإن فعل وأجازه المرتهن نفذ ، فإن أبرأه من الدين أو قضاه فكذلك .
وإن أقر بالرهن [3] لغيره وبيع في الدين فعليه غرامة قيمته للمقر له ، وإن فك أخذه المقر له . وكيفية القبض ما قدمناه .



[1] و
[2] كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ " إصداق " و " إنكاح " ولعلهما الأصح .
[3] أي بالمرهون .

288

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست