نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 28
ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل . ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا ، ويمسح القضيب ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، ثم يغسله . فإن رأى بعد ذلك بللا لم يضره ، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء . ويكره إطالة الجلوس على الخلاء . وعن أبي بصير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . ولا يلزمه أن يدخل إلا نملة في دبره ، وإنما عليه ما ظهر . وروى [2] محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال ، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة . وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته ، قبله ودبره [3] ، ودبره مستور بإليتيه ، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره . والسنة التنور في كل خمسة عشرة ، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة . وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف ، إنما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال . والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة . ولا ينبغي إدمان الحمام . ولا بأس أن تنور الجنب ، ويكره أن يدهن ويخضب .
[1] الوسائل ج 1 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 . [2] الوسائل ج 1 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 8 . [3] هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة : " وجب عليه ستر عورته قبله ، ودبره مستور بإليتيه " .
28
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 28