responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل .
ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا ، ويمسح القضيب ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، ثم يغسله .
فإن رأى بعد ذلك بللا لم يضره ، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء .
ويكره إطالة الجلوس على الخلاء .
وعن أبي بصير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .
ولا يلزمه أن يدخل إلا نملة في دبره ، وإنما عليه ما ظهر .
وروى [2] محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال ، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة .
وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته ، قبله ودبره [3] ، ودبره مستور بإليتيه ، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره .
والسنة التنور في كل خمسة عشرة ، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة .
وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف ، إنما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال .
والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة .
ولا ينبغي إدمان الحمام .
ولا بأس أن تنور الجنب ، ويكره أن يدهن ويخضب .



[1] الوسائل ج 1 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 .
[2] الوسائل ج 1 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 8 .
[3] هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة : " وجب عليه ستر عورته قبله ، ودبره مستور بإليتيه " .

28

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست