نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 29
ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وأن تختضب المرأة حايضا . ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته . ولا بأس بقرائة القرآن في الحمام . ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له أهلا . ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد . وعن أبي [1] الحسن الأول عليه السلام ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر - . وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس [2] . ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة . وحلق الإبط أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه . والسنن الحنيفية خمس في الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الشعر ، وقص الشارب . وخمس في البدن : قص الأظفار ، وحلق العانة ، والإبطين ، والختان ، والاستنجاء . وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن . والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل ، ويكره في الحمام . والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ، ويستاك عرضا . ويدهن غبا [3] ويكتحل وترا .
[1] الوسائل ج 1 الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5 و 1 . [2] الوسائل ج 1 الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 9 . [3] أي يوم ويوم لا .
29
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 29