responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 29


ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وأن تختضب المرأة حايضا .
ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته .
ولا بأس بقرائة القرآن في الحمام .
ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له أهلا .
ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد .
وعن أبي [1] الحسن الأول عليه السلام ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر - .
وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس [2] . ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة .
وحلق الإبط أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه .
والسنن الحنيفية خمس في الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الشعر ، وقص الشارب .
وخمس في البدن : قص الأظفار ، وحلق العانة ، والإبطين ، والختان ، والاستنجاء .
وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن .
والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل ، ويكره في الحمام .
والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ، ويستاك عرضا .
ويدهن غبا [3] ويكتحل وترا .



[1] الوسائل ج 1 الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5 و 1 .
[2] الوسائل ج 1 الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 9 .
[3] أي يوم ويوم لا .

29

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست