نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 27
ومساقط الثمار . وجحرة الحيوان . والبول في صلب الأرض ، وقائما والتطميح به في الهواء . والأكل ، والشرب ، والسواك . والكلام - إلا بذكر الله ، أو حكاية الأذان عند سماعه ، وقراءة القرآن إلا آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر إليه . ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به . وليجلس على نجوة . ويجب غسل الإحليل من البول مرتين ، ولا يجزي التراب والحجر . وإن تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء ، وإن لم يتعد خير بين الماء وأبكار الأحجار الثلاثة ، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار ، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر . ويجزي الخرق والخزف والجلد الطاهر . فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فإن لم ينق ، زاد عليها والوتر أفضل . ويجزي الحجر ذو القرون الثلاثة . ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض ، ولا بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما ، فإن زالت النجاسة بذلك أثم وطهر المحل ، وقيل : لا يطهر . ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء . والتختم في اليسار ليس بسنة ، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو أئمته حوله عند الاستنجاء لأن الاستنجاء باليسار هو السنة . وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة ، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه جاز .
27
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 27