responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 27


ومساقط الثمار .
وجحرة الحيوان .
والبول في صلب الأرض ، وقائما والتطميح به في الهواء .
والأكل ، والشرب ، والسواك .
والكلام - إلا بذكر الله ، أو حكاية الأذان عند سماعه ، وقراءة القرآن إلا آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر إليه .
ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به .
وليجلس على نجوة .
ويجب غسل الإحليل من البول مرتين ، ولا يجزي التراب والحجر . وإن تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء ، وإن لم يتعد خير بين الماء وأبكار الأحجار الثلاثة ، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار ، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر .
ويجزي الخرق والخزف والجلد الطاهر .
فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فإن لم ينق ، زاد عليها والوتر أفضل .
ويجزي الحجر ذو القرون الثلاثة .
ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض ، ولا بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما ، فإن زالت النجاسة بذلك أثم وطهر المحل ، وقيل : لا يطهر .
ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء .
والتختم في اليسار ليس بسنة ، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو أئمته حوله عند الاستنجاء لأن الاستنجاء باليسار هو السنة .
وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة ، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه جاز .

27

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست