responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 26


ولا يجوز حمل حيوان نجس العين - كالكلب - في الصلاة ، وإن حمل قارورة مشدودة فيها نجاسة لم يجز .
وما غسل به النجاسة ولم تغيره فهو طاهر كماء الاستنجاء - على قول - وقيل هو نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محل نجس ، وطاهر من الثانية لانفصاله عن طاهر ، ولا يقال : إنه نجس بأول وروده ، إذ لو كان كذلك لم يطهر .
وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر ، وقال المرتضى : بطهارتهما ولا بأس بما لا تحله الحياة من غير هما كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه .
ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها .
باب الاستطابة وسنن الحمام .
الاستنجاء واجب من البول والغائط ، فإن لم يفعل وصلى فعليه الإعادة ، ولا يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط من الصحارى والبنيان ، فإن كان الموضع مبنيا على ذلك انحرف إن أمكنه ، ويجب أن يستتر .
ويستحب : أن يقدم رجله اليسرى داخلا ، واليمنى خارجا .
وأن يتعوذ بالله من الشيطان .
ويغطي رأسه .
ويدعو الله عند الدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراغ منه .
ويمسح يده على بطنه .
ويكره : استقبال الشمس ، والقمر ، والريح بالبول .
والحدث في الماء الجاري والراكد ، وفي الراكد أشد كراهية .
وأفنية الدور .
ومواضع اللعن في النزال .

26

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست