نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 26
ولا يجوز حمل حيوان نجس العين - كالكلب - في الصلاة ، وإن حمل قارورة مشدودة فيها نجاسة لم يجز . وما غسل به النجاسة ولم تغيره فهو طاهر كماء الاستنجاء - على قول - وقيل هو نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محل نجس ، وطاهر من الثانية لانفصاله عن طاهر ، ولا يقال : إنه نجس بأول وروده ، إذ لو كان كذلك لم يطهر . وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر ، وقال المرتضى : بطهارتهما ولا بأس بما لا تحله الحياة من غير هما كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه . ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها . باب الاستطابة وسنن الحمام . الاستنجاء واجب من البول والغائط ، فإن لم يفعل وصلى فعليه الإعادة ، ولا يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط من الصحارى والبنيان ، فإن كان الموضع مبنيا على ذلك انحرف إن أمكنه ، ويجب أن يستتر . ويستحب : أن يقدم رجله اليسرى داخلا ، واليمنى خارجا . وأن يتعوذ بالله من الشيطان . ويغطي رأسه . ويدعو الله عند الدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراغ منه . ويمسح يده على بطنه . ويكره : استقبال الشمس ، والقمر ، والريح بالبول . والحدث في الماء الجاري والراكد ، وفي الراكد أشد كراهية . وأفنية الدور . ومواضع اللعن في النزال .
26
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 26