responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة [1] خاتم ويجوز بيع الأسرب [2] بالفضة وإن كان فيه فضة يسيرة وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل فإن كان يتهمه إن أخبر ، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه أما له أو على محتاج من أهله وغيرهم [3] .
ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا ، وصنعة الصياغة .
ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة بمثل ذلك . ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر .
وروي فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم ولم يقبضه جواز ذلك ، لأن النقدين معا من عنده [4] * * * " باب بيع الغرر ، وما يدخل فيه الخيار " " والاحتكار ، والتلقي ، ومسائل تتعلق بالبيع " الغرر ما انطوى أمره ، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل ، واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر ، والرقيق الآبق ، والسمك في الماء بيعت مع متاع حاصل ، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من الزمان ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره باللبن والسمن وهو جائز .
وأن يصاد من الأجمة سمكة أو شئ من القصب ويباع مع ما فيها من السمك



[1] في بعض النسخ " صناعة " .
[2] الأسرب بضم الهمزة وتشديد الباء : الرصاص :
[3] الوسائل ج 12 ، الباب 16 من أبواب الصرف الحديث 2 .
[4] الوسائل ، ج 12 الباب 4 من أبواب الصرف ، الحديث 2 و 1 .

255

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست