responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


وإلى الثمرة المعدومة ثمرة السنة الحاضرة ، فإن لم يحصل هذه الأشياء فالثمن في ذلك المتاع .
ومن الغرر ، المحاقلة ، وهي بيع الزرع المشتد بحب مجانسه على الأرض .
والمزابنة وهي بيع الثمر على رؤس النخل بالتمر على الأرض إلا في العرايا فإنه يجوز بشرط التماثل من جهة الخرص والتقابض قبل التفرق ، وهي النخل في بستان الغير أو داره . وليس في غير النخل عرية بل البيع باطل لأنه لا يؤمن الربا .
وإذا باع ثوبا غائبا بصفة فإن لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة ، فهو غرر ، والشرط في الدابة أنها تحمل أو تحلب كل يوم كذا وبيع المسك في نافجته غرر ، وضربة [1] الغائص والشبكة ، والسلف فيما لا يمكن تحديده ولا صفته غرر ، ويجوز أن يندر للظروف ما يزيد تارة وينقص أخرى على عادة التجار ، وشراء جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم وابتياع تبن كل كر من الطعام بشئ معلوم قبل كيله واستثناء بعض غير معين يبطل البيع ، واستثناء المعين أو المشاع جائز .
وما أمكن اختباره من غير إفساده كالخل والعسل وماء الورد لم يبع قبل الاختبار ، فإن لم يمكن إلا بإفساده جاز على الصحة وعلى البراءة ، فإن باع على الصحة فظهر معيبا لا قيمة له كالبيض الفاسد رجع بجميع الثمن ، وإن كان بعضه كذلك ، بعضت الصفقة ، وإن كان له قيمة وتصرف فيه فله الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا غير مكسور .
وإن بان من غير تصرف فله الرد . فإن ظهر في البعض رد الكل أو أمسكه ، بالأرش . والأعمى والبصير في ذلك سواء .
وإذا باع ثوبا بنساج على خفه [2] ، لم يفرغ منه ، على أن يعمل الباقي مثله



[1] قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته لأن ذلك مجهول .
[2] هكذا في بعض النسخ ولا يبعد أن يكون " على صفة " .

256

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست