نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 254
بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع . وإن علم المقدار جاز . وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار ، بيع بأحدهما وبكليهما وبمثله من المخلوط . وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب ، بيع بغير الغالب وإن اشتبه فبكليهما ، وضم جنس آخر معه أحوط . وإن كان كلا البدلين كذلك [1] لم يبع أحدهما بالآخر . والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه ، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته . وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال . وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس أبدله فقط . وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة ، وإن ظهر عيب لا من جنسه في بعضه ، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع . ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض ، فإن تبائعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر عيب في المجلس فله الإبدال ، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل . وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض ، بعضت الصفقة ، وإن ظهر في الكل انفسح البيع ، فإن باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز ، وإذا أعطى الدين المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم الاعطاء . ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان حالهما ولا بأس