responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


والمعاهد سواء ، وهو [1] الواصل إلينا لا للبقاء ، فلا يقر عندنا سنة بلا جزية ، ويقر أقل منها بعوض وغير عوض ، فإن خيف منه خيانة نقض أمانه ورد إلى مأمنه .
* * * " أحكام القتال " ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام ، والتزام أركانه فإن أبوها أو شيئا منها حل القتال . فإن كان الإسلام قويا ، قاتل على الفور - إلا لمصلحة أربعة أشهر [2] ، ودونها إلا لصلاح .
ويقاتل بمن شاء ، وأين شاء إلا الحرم - إلا أن يبدء فيه بقتال : ومتى شاء إلا رجبا ، وذا القعدة ، وذا الحجة ، والمحرم ، لمن رأى لهن حرمة . وبما شاء إلا إلقاء السم في بلادهم ، فإن تحصنوا اجتهد في الفتح : فإن تترسوا بأسرى المسلمين أو الأطفال ، قصد الكافر خاصة ، فإن هلك المذكورون فلا دية ، وعليه الكفارة في قتل المسلم ، نهارا وليلا .
ويخرب المنازل ، ويحرقها ، ويغرقها ، ويقطع الأشجار لحاجة ، ويكره ذلك من دونها . ويستحب ألا يشرع فيه . إلا بعد الزوال ، إلا لمصلحة .
ويكره التبييت [3] لغير ضرورة .
ولا يعرقب [4] الدابة في أرض العدو ، فإن وقفت عليه خلاها .



[1] مرجع الضمير هو المستأمن
[2] الظاهر أن المراد أنه يجوز تأخير القتال لمصلحة المهادنة أربعة أشهر ودونها لا أزيد إذا اقتضى الصلاح أزيد منها
[3] ليلا
[4] عرقب الدابة : قطع عرقوبها والعرقوب ما في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها

236

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست